الجريدة الرسميةالعدد 1198ص 73316 تشرين الأول 1954
تصليح الاماكن الخطرة وتسييجها
المادة 5-
1- لمجلس الامانة اذا رأى أن أي بناء او بئر او حفرة او أي مكان آخر يشكل خطراً على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته
او تسييجه او لأي سبب آخر أن يرسل اخطاراً كتابياً الى مالكه يكلفه فيه بالقيام بتصليحه او وقايته او اقامة سياح حوله
على وجه يمنع الخطر الناشئ عنه.
2- كل مالك تخلف بدون سبب معقول عن العمل بما كلف به في الاخطار المشار اليه آنفاً يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة
دنانير ويجوز لمجلس الأمانة أن يقوم بتصليح المحل او وقايته او اقامة سياج حوله وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف
التي تحملها في هذا السبيل من مالك البناية او البئر او الحفرة او المكان الآخر.