التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام صيانة الشوارع في العاصمة رقم 713 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1198، ص 733
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1198ص 73316 تشرين الأول 1954

تصليح الاماكن الخطرة وتسييجها المادة 5- 1- لمجلس الامانة اذا رأى أن أي بناء او بئر او حفرة او أي مكان آخر يشكل خطراً على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسييجه او لأي سبب آخر أن يرسل اخطاراً كتابياً الى مالكه يكلفه فيه بالقيام بتصليحه او وقايته او اقامة سياح حوله على وجه يمنع الخطر الناشئ عنه. 2- كل مالك تخلف بدون سبب معقول عن العمل بما كلف به في الاخطار المشار اليه آنفاً يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير ويجوز لمجلس الأمانة أن يقوم بتصليح المحل او وقايته او اقامة سياج حوله وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي تحملها في هذا السبيل من مالك البناية او البئر او الحفرة او المكان الآخر.

الإحالة

المادة 5 من نظام صيانة الشوارع في العاصمة رقم 713 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1198، ص 733)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية