الجريدة الرسميةالعدد 1198ص 73316 تشرين الأول 1954
الضرر الطارئ للشوارع
المادة 7-
اذا لحق بشارع من الشوارع العامة ، او بأي قسم منه ، ضرر طارئ وغير مقصود بسبب حفريات أجريب في أرض متاخمة لذلك الشارع
يجوز لأمين العاصمة او من ينيبه بذلك أن يبلغ مالك الارض التي أجريب فيها الحفريات او الشخص الذي قام بها ، اخطاراً
يكلفه فيه لاصلاح الضرر الذي لحق بالشارع ، واذا تخلف ذلك الشخص عن القيام بما كلف به في الاخطار ، يجوز لمجلس الامانة
أن يقرر اصلاح الضرر المتسبب عن الحفريات ، وأن يستوفي من مالك الارض التي أجريب فيها الحفريات او المسبب للضرر جميع
النفقات والمصاريف التي تحملتها الأمانة في هذا السبيل.