التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام صيانة الشوارع في العاصمة رقم 713 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1198، ص 733
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1198ص 73316 تشرين الأول 1954

الضرر الطارئ للشوارع المادة 7- اذا لحق بشارع من الشوارع العامة ، او بأي قسم منه ، ضرر طارئ وغير مقصود بسبب حفريات أجريب في أرض متاخمة لذلك الشارع يجوز لأمين العاصمة او من ينيبه بذلك أن يبلغ مالك الارض التي أجريب فيها الحفريات او الشخص الذي قام بها ، اخطاراً يكلفه فيه لاصلاح الضرر الذي لحق بالشارع ، واذا تخلف ذلك الشخص عن القيام بما كلف به في الاخطار ، يجوز لمجلس الامانة أن يقرر اصلاح الضرر المتسبب عن الحفريات ، وأن يستوفي من مالك الارض التي أجريب فيها الحفريات او المسبب للضرر جميع النفقات والمصاريف التي تحملتها الأمانة في هذا السبيل.

الإحالة

المادة 7 من نظام صيانة الشوارع في العاصمة رقم 713 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1198، ص 733)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية