نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اجور المساعي لموظفي وزارة التجارة - الجمارك رقم 714 لسنة 1954
- الجريدة الرسمية
- العدد 1180، ص 358
- نُشر
- 1 أيار 1954
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اجور المساعي لموظفي وزارة التجارة - الجمارك رقم 714 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1180، ص 358)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
اذا كانت لاي شخص معاملة في المراكز الجمركية واراد انجازها في غير اوقات الدوام الرسمي فيجوز له ان يقدم طلباً بذلك الى رئيس او مأمور المركز المختص تذكر فيه نوع ورقم المعاملة او المعاملات الجمركية المطلوب انجازها وعلى الموظف المسؤول اجابة …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
تصرف الاجور في نهاية كل شهر بموافقة وزير التجارة موزعة على الموظفين بالشكل الذي يراه مناسباً مراعياً في ذلك العمل الرسمي الذي يقوم به كل موظف بعد أوقات الدوام بصرف النظر عما اذا كان الموظفون الذين ستصرف لهم الاجور قد اشتركوا او لم يشتركوا …
المادة 8
لا يجوز في أي حال من الاحوال ان تتعدى أجور المساعي المصروفة لأي موظف بموجب هذه التعليمات عن مقدار الراتب الاساسي لذلك الموظف وما زاد من الاجور عن هذه النسبة نتيجة للتوزيع بموجب المادة السابعة يحول ايراداً للخزينة.
المادة 9
تستوفى الاجور بالنسبة التالية: 1- عن كل معاملة جمركية لا تتجاوز مدة انجازها نصف ساعة: فلس أ- في حالة الاستيراد 500 ب- في حالة التصدير 300 2- عن كل معاملة او عدد من المعاملات تجاوزت مدة انجازها نصف ساعة ولم تتجاوز الساعة: فلس دينار أ- في …
المادة 10
عندما تدعو الحاجة لاشراك موظف او أكثر من موظفي الدوائر الاخرى ( خلاف موظفي وزارة التجارة ) في التخليص على المعاملة الجمركية تقدر اجوره بالصورة المعينة في الفقرة الخامسة من المادة التاسعة من هذا النظام وتستوفى من صاحب المعاملة بالاضافة الى …
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام اجور المساعي لموظفي وزارة التجارة - الجمارك.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.