التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اجور المساعي لموظفي وزارة التجارة - الجمارك رقم 714 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1180، ص 358
نُشر
1 أيار 1954
المواد
11
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اجور المساعي لموظفي وزارة التجارة - الجمارك رقم 714 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1180، ص 358)

المصدر الرسمي ↗

المواد 11

المادة 1

يطلق على هذا النظام اسم ( نظام اجور المساعي لموظفي وزارة التجارة - الجمارك في غير اوقات الدوام الرسمي رقم 1 لسنة 1954 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

اذا كانت لاي شخص معاملة في المراكز الجمركية واراد انجازها في غير اوقات الدوام الرسمي فيجوز له ان يقدم طلباً بذلك الى رئيس او مأمور المركز المختص تذكر فيه نوع ورقم المعاملة او المعاملات الجمركية المطلوب انجازها وعلى الموظف المسؤول اجابة …

المادة 3

يعين وزير التجارة المراكز الجمركية التي يحق لها استيفاء هذه الاجور كما يحدد ساعات العمل خارج اوقات الدوام الرسمي.

المادة 4

الاجور المدونة في هذا النظام هي الحد الاعلى ويجوز لمجلس الوزراء ان يصدر تعليمات بتخفيضها كلما دعت الضرورة بحسب ما يراه ملائماً.

المادة 5

لوزير التجارة ان يصدر تعليماته للمراكز الجمركية باستثناء أي نوع من المعاملات من اجور المساعي حسبما يرى ذلك مناسباً.

المادة 6

تستوفى اجور المساعي من قبل المراكز الجمركية لقاء وصولات رسمية وتسجل في دفتر باسم ( امانات اجور مساعي موظفي وزارة التجارة - الجمارك ).

المادة 7

تصرف الاجور في نهاية كل شهر بموافقة وزير التجارة موزعة على الموظفين بالشكل الذي يراه مناسباً مراعياً في ذلك العمل الرسمي الذي يقوم به كل موظف بعد أوقات الدوام بصرف النظر عما اذا كان الموظفون الذين ستصرف لهم الاجور قد اشتركوا او لم يشتركوا …

المادة 8

لا يجوز في أي حال من الاحوال ان تتعدى أجور المساعي المصروفة لأي موظف بموجب هذه التعليمات عن مقدار الراتب الاساسي لذلك الموظف وما زاد من الاجور عن هذه النسبة نتيجة للتوزيع بموجب المادة السابعة يحول ايراداً للخزينة.

المادة 9

تستوفى الاجور بالنسبة التالية: 1- عن كل معاملة جمركية لا تتجاوز مدة انجازها نصف ساعة: فلس أ- في حالة الاستيراد 500 ب- في حالة التصدير 300 2- عن كل معاملة او عدد من المعاملات تجاوزت مدة انجازها نصف ساعة ولم تتجاوز الساعة: فلس دينار أ- في …

المادة 10

عندما تدعو الحاجة لاشراك موظف او أكثر من موظفي الدوائر الاخرى ( خلاف موظفي وزارة التجارة ) في التخليص على المعاملة الجمركية تقدر اجوره بالصورة المعينة في الفقرة الخامسة من المادة التاسعة من هذا النظام وتستوفى من صاحب المعاملة بالاضافة الى …

المادة 11

يلغى النظام المنشور في العدد149 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1927/2/1 ( بشأن تتميم المعاملة القانونية عن البضائع واستلامها في مستودع الجمرك في غير ساعات الدوام الرسمية ).

اسأل مساعدك عن نظام اجور المساعي لموظفي وزارة التجارة - الجمارك.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية