التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رقم 2 لسنة 1954 صادر بالاستناد الى المادة (67) من قانون ضريبة الدخل لتنفيذ الغايات المبينة في المادة (42) من القانون المذكور رقم 12 لسنة 1954

غير ساري
المواد
8
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رقم 2 لسنة 1954 صادر بالاستناد الى المادة (67) من قانون ضريبة الدخل لتنفيذ الغايات المبينة في المادة (42) من القانون المذكور رقم 12 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، ص 367)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام غير ساري

رقم 12 لسنة 1954 · 8 مواد

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1954 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب رقم 2 لسنة 19511951
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب لسنة 1954) ويعمل به من تاريخ أول شهر نيسان سنة 1954.

المادة 2

المادة 2- يكون للألفاظ والعبارات التالية في هذا النظام المعاني المخصصة لها تالياً الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- تعني عبارة (الرواتب والاجور) اي دخل يخضع للضريبة بمقتضى أحكام المادة 5(1) ب او 5(1) هـ من قانون ضريبة الدخل رقم (12) لسنة …

المادة 3

المادة 3- أ - يترتب على كل موظف يتسلم رواتب او اجور تزيد على (12) ديناراً و (500) فلس (اثني عشر دينارا وخمسماية فلس) في اي شهر ان يقدم الى مستخدمه (بكسر الدال) شهادة منظمة على نسختين بالشكل الذي يقرره وزير المالية حالما يتسلم رواتب او اجور …

المادة 4

المادة 4- يجب على كل مستخدم (بكسر الدال) في كل شهر لدى دفعه رواتب او اجور الى موظفيه تزيد على:- أ- 1/ 12 من مجموع التنزيلات التي يطالب بها الموظف حسب الشهادة المعطاة من قبله بموجب الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا النظام ، او ب- اثني عشر …

المادة 5

المادة 5- أ- يجب على كل مستخدم (بكسر الدال) ان يدفع الى مأمور التقدير او محاسب المالية المختص قبل اليوم الرابع عشر من كل شهر او في اي تاريخ او ميعاد آخر يستصوبه مأمور التقدير مجموع المبالغ التي خصمها في الشهر السابق وان يقدم في نفس الوقت …

المادة 6

المادة 6- يجب على المستخدم (بكسر الدال) ان يزود كل موظف خصمت الضريبة من رواتبه او اجوره بشهادة حسب النموذج الذي يقرره وزير المالية في نهاية شهر آذار من كل سنة، وفي الحالة التي يترك فيها الموظف الاستخدام في غير هذا التاريخ في الوقت الذي …

المادة 7

المادة 7- كل شخص يخالف اي حكم من أحكام هذه الانظمة او يقصر في العمل بموجبه يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً واذا تخلف عن دفع الغرامة يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

المادة 8

المادة 8- يلغى نظام اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب رقم (2) لسنة 1951 اعتباراً من أول شهر نيسان سنة 1954.

اسأل مساعدك عن نظام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية