الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 159916 أيار 1966
المادة 4- مأمورو المحاسبة مسؤولون عن تدقيق الفواتير ومعاملات السلطة المالية والحسابية وضبط قيودها وتنظيم المستندات
المتلعقة بها وتنسيقها تنسيقا صحيحا موافقا لمواد الميزانية وقيدها في سجلاتها دون تأخير، وعليهم ان:-
أ- يتخذوا الاحتياطات الضرورية الكفيلة بعدم وقوع تلاعب او اختلاس في اموال وودائع وتأمينات السلطة والمحافظة على جلود
الرخص والوصولات والطوابع واية قسائم اخرى ذات قيمة نقدية.
ب- لا يدفعوا اي مبلغ ليست له مخصصات مرصودة في الميزانية او ان يتجاوز المخصصات المرصودة لاي مادة من مواد الميزانية
او ان يدفعوا أي مبلغ لم يصرح بدفعه او ان يدفعوا مبالغ تزيد على الاستحقاق.