التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · المسؤوليات

المادة 3من نظام الشؤون المالية لسلطة المصادر الطبيعية / صادر بالاستناد الى المادة رقم (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم (37) لسنة 1966 رقم 90 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1920، ص 1599
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 159916 أيار 1966

الفصل الاول المسؤوليات المادة 3- نائب الرئيس هو رئيس مأموري المحاسبة ومسؤول عن حساباتها السلطة وجميع معاملاتها المالية والحسابية وحفظ اموال وايداعها في اي من البنوك المحلية والمحافظة عليها واتخاذ الاحتياطات الضرورية والكفيلة بعدم وقوع تلاعب او اختلاس او اهمال فيها وعليه ان :- أ- يشرف اشرافا فعلياً عاما على النفقات وان لا يتجاوز المخصصات المرصودة في الميزانية لكل مادة وان لا يجيز صرف أي مبلغ ليست له مخصصات . ب- يتحقق من ان جميع النفقات والواردات تنسق تنسيقا صحيحا متفقا مع مواد الميزانية واصول القيود الصحيحة ، وانها تدخل في سجلاتها دون تأخير. ج- يتأكد من ان كل دفعة تدفع بموجب ترخيص وانها لا تزيد عن الاستحقاق.

الإحالة

المادة 3 من نظام الشؤون المالية لسلطة المصادر الطبيعية / صادر بالاستناد الى المادة رقم (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم (37) لسنة 1966 رقم 90 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 1599)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية