الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 159916 أيار 1966
المادة 2- ايفاء باغراض هذا النظام يكون للعبارات ولالفاظ التالية المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على
خلاف ذلك .
(السلطة) سلطة المصادر الطبيعية.
(المجلس) مجلس ادارة السلطة.
(نائب الرئيس) نائب رئيس سلطة المصادر الطبيعية او من يفوضه.
(المدير العام) هو الموظف المعين بموجب الفقرة (أ) من المادة (12) من القانون .
(مأمور المحاسبة) رئيس قسم المحاسبة والمحاسب وأمين الصندوق وموظف التدقيق وأي موظف يعين او يعهد اليه بمسؤولية نقدية
او تنظيم وتسجيل اية معاملة مالية او حسابية تتعلق بامور السلطة المالية.