الجريدة الرسميةالعدد 785ص 101 شباط 1944
المادة 9-
اذا طلب مشترك نقل هاتفه من محل الى آخر فتستوفى منه الرسوم التالية سلفا:-
مل لف
أ - 750 عن نقل آلة هاتف واحدة في نفس البناء او في نفس الغرفة ،
ب- 125 1 عن نقل آلة الهاتف الاصليةالمتصلة بمبدلة في نفس البناء او في الغرفة ولكن دون نقل
الفرع الداخلي او الخارجي المتصل بها.
ج- 750 عن نقل الة هاتف واحدة من بناء الى اخر اذا كانت المسافة لا تتجاوز المئة متر ،
د- 500 1 اذا كانت المسافة المبينة في الفقرة (ج) اعلاه تزيد علىالمئة متر ولا تزيد على250
مترا ،
هـ-500 1 اذ كانت المسافة المبينة في الفقرة (د) اعلاه تزيد على 250 مترا فعن كل 250 مترا اضافية
او جزء منها. بشرط ان لا يزيد مجموع اجورالنقل المبينةفي الفقرات (ج) و (د)
و(هـ) علىالستة جنيهات.