التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الهاتف رقم 803 لسنة 1944

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 785، ص 10
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 785ص 101 شباط 1944

المادة 9- اذا طلب مشترك نقل هاتفه من محل الى آخر فتستوفى منه الرسوم التالية سلفا:- مل لف أ - 750 عن نقل آلة هاتف واحدة في نفس البناء او في نفس الغرفة ، ب- 125 1 عن نقل آلة الهاتف الاصليةالمتصلة بمبدلة في نفس البناء او في الغرفة ولكن دون نقل الفرع الداخلي او الخارجي المتصل بها. ج- 750 عن نقل الة هاتف واحدة من بناء الى اخر اذا كانت المسافة لا تتجاوز المئة متر ، د- 500 1 اذا كانت المسافة المبينة في الفقرة (ج) اعلاه تزيد علىالمئة متر ولا تزيد على250 مترا ، هـ-500 1 اذ كانت المسافة المبينة في الفقرة (د) اعلاه تزيد على 250 مترا فعن كل 250 مترا اضافية او جزء منها. بشرط ان لا يزيد مجموع اجورالنقل المبينةفي الفقرات (ج) و (د) و(هـ) علىالستة جنيهات.

الإحالة

المادة 9 من نظام الهاتف رقم 803 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، العدد 785، ص 10)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية