التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الانتخاب رقم 840 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 912، ص 854
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 912ص 8541 تموز 1947

أ- على رئيس الانتخاب ان يعين اشخاصا لائقين ليرأس كل منهم مكان الاقتراع في كل منطقة من مناطق الانتخاب الفرعية و يسمى هذا الشخص " رئيس مكان الاقتراع " كما عليه ان يعين ايضا كاتبا او اكثر لمساعدة كل رئيس مكان الاقتراع. و على هؤلاء جميعا - بما في ذلك رئيس الانتخاب - ان يقسموا قبل مباشرتهم وظائفهم يمينا بكتمان سر الاقتراع. ب- على رئيس الانتخاب ان يعين ايضا لجنة تسمى { لجنة الانتخاب } لمساعدته و مساعدة كل رئيس مكان اقتراع في مناطق الانتخاب الفرعية في اخذ الاصوات على ان لا يقل عدد اعضاء هذه اللجنة عنن ثلاثة و لا يزيد على ستة من الوجوه. ج- على رئيس الانتخاب ان يهيء للاستعمال في كل مكان اقتراع: 1- صندوقا توضع فيه اوراق الاقتراع " و يعرف بصندوق الاقتراع " له قفل و مفتاح. 2- نسخة جدول الناخبين لدائرة الانتخاب او لمنطقة الانتخاب الفرعية. 3- مقداراً كافيا من اوراق الاقتراع مرتبة بشكل دفاتر و مكتوبا على كل منها تعليمات الاقتراع. د- تؤخذ اصوات الناخبين بالاقتراع السري. هـ- قائد المنطقة او قائد الدرك مسؤول عن حفظ النظام اثناء الاقتراع.

الإحالة

المادة 3 من نظام الانتخاب رقم 840 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 912، ص 854)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية