التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام النقل على الطرق لسنة 1955 رقم 722 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1236، ص 767
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1236ص 76716 آب 1955

اذا وجدت سيارة تعمل برخصة اقتناء منتهية ولم يبادر صاحب تلك السيارة الى تجديد الرخصة في غضون خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء الرخصة يودع المخالف للمحكمة واذا تمادى المخالف في تشغيل السيارة بعد تدوين المخالفة بدون ترخيص تحجز السيارة من قبل الشرطة او دائرة السير.

الإحالة

المادة 11 من نظام النقل على الطرق لسنة 1955 رقم 722 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1236، ص 767)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية