التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الكهرباء لبلدية عجلون رقم 71 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1526، ص 1401
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1526ص 140117 كانون الأول 1960

المادة 5- يوضع عداد وتوابعه بالموقع الذي يختاره موظف البلدية المسؤول ويحذر على المشترك احداث أي تبديل أو فك في اختامه أو زيادة في تفرعات التمديدات واذا حصل في منزله أي خلل او انقطع عنه التيار الكهربائي فعليه اخبار موظف البلدية المسؤول وتجري التصحيحات على نفقة المشترك الخاصة وبمعرفة الموظف المسؤول.

الإحالة

المادة 5 من نظام الكهرباء لبلدية عجلون رقم 71 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1526، ص 1401)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية