التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الحمى القلاعية رقم 729 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1222، ص 226
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1222ص 22616 آذار 1955

الواجبات المترتبة بشأن الحيوانات المصابة او المشتبه بها المادة 3 - لا يجوز لأي شخص: أ- ان يعرض أي حيوان مصاب او مشتبه باصابته في أي سوق او ساحة بيع او حظيرة بيع او في أي مكان عام او خاص تعرض فيه الحيوانات عادة للبيع. ب- أن يضع أي حيوان مصاب او مشتبه باصابته في بناء او مكان آخر مجاور ومتصل بسوق او بساحة بيع او حظيرة بيع او في أي مكان عام او خاص تحفظ فيه الحيوانات عادة قبل عرضها للبيع. ج- ان يرسل او ينقل في سكة الحديد او أي نوع من العربات على الطرق او السير على الأقدام أي حيوان مصاب او مشتبه باصابته او أن يتسبب في ارساله او نقله. د- أن يحمل او يسوق أي حيوان مصاب بمرض على الطريق او ان يتسبب في حمله او سوقه. هـ- أن يضح او يبقي أي حيوان مصاب او مشتبه باصابته في أي أرض عمومية او أرض غير مسورة او في حقل مجاور للطريق إلا اذا كان ذلك الحقل مسوراً او مسيجاً او واقعاً على مسافة يتعذر معها على الحيوان الاتصال بالحيوانات المارة على الطريق او الحيوانات التي ترعى على جوانبها. و- أن يسمح لأي حيوان مصاب او مشتبه باصابته بالرعي في مرعى قريب من الطريق. ز- أن يفسح المجال لأي حيوان مصاب او مشتبه باصابته إن كان هو صاحبه الموكول امره اليه بأن يشرد على الطريق او على جوانبها او في أية أرض عامة او أرض غير مسورة او في حقل او مكان غير مسيج تسبيحاً وافياً.

الإحالة

المادة 3 من نظام الحمى القلاعية رقم 729 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1222، ص 226)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية