الجريدة الرسميةالعدد 1222ص 22616 آذار 1955
الواجبات المترتبة بشأن الحيوانات المصابة او المشتبه بها
المادة 3 -
لا يجوز لأي شخص:
أ- ان يعرض أي حيوان مصاب او مشتبه باصابته في أي سوق او ساحة بيع او حظيرة بيع او في أي مكان عام او خاص تعرض فيه
الحيوانات عادة للبيع.
ب- أن يضع أي حيوان مصاب او مشتبه باصابته في بناء او مكان آخر مجاور ومتصل بسوق او بساحة بيع او حظيرة بيع او في
أي مكان عام او خاص تحفظ فيه الحيوانات عادة قبل عرضها للبيع.
ج- ان يرسل او ينقل في سكة الحديد او أي نوع من العربات على الطرق او السير على الأقدام أي حيوان مصاب او مشتبه باصابته
او أن يتسبب في ارساله او نقله.
د- أن يحمل او يسوق أي حيوان مصاب بمرض على الطريق او ان يتسبب في حمله او سوقه.
هـ- أن يضح او يبقي أي حيوان مصاب او مشتبه باصابته في أي أرض عمومية او أرض غير مسورة او في حقل مجاور للطريق إلا
اذا كان ذلك الحقل مسوراً او مسيجاً او واقعاً على مسافة يتعذر معها على الحيوان الاتصال بالحيوانات المارة على الطريق
او الحيوانات التي ترعى على جوانبها.
و- أن يسمح لأي حيوان مصاب او مشتبه باصابته بالرعي في مرعى قريب من الطريق.
ز- أن يفسح المجال لأي حيوان مصاب او مشتبه باصابته إن كان هو صاحبه الموكول امره اليه بأن يشرد على الطريق او على
جوانبها او في أية أرض عامة او أرض غير مسورة او في حقل او مكان غير مسيج تسبيحاً وافياً.