الجريدة الرسميةالعدد 1222ص 22616 آذار 1955
واجبات الأشخاص الذين جرى تبليغهم
المادة 4 -
1- يجوز للطبيب البيطري الحكومي او من يفوضه أن يبلغ الشخص المتصرف بأي دار او اسطبل او زريبة او حقل او أي مكان آخر
يوجد فيه حيوان يعتقد الطبيب البيطري بأنه مصاب او أن يبلغ الشخص المتصرف بعقار يشتبه الطبيب البيطري بناء على أسباب
معقولة بتفشي الحمى القلاعية فيه او لكونها كانت متفشية فيه خلال العشرين يوماً السابقة للاخطار حسب مقتضى الحال اخطارا
حسب النموذج (أ) المدرج في ذيل هذا النظام ومن ثم تطبق الاحكام التالية:-
أ- كل حيوان يوجد في العقار ويكون مصاباً او مشتبهاً باصابته بتاريخ تبليغ الاخطار ينبغي اتلافه او حرقه او عزله وفقاً
لما يأمر به الطبيب البيطري.
ب- كل حيوان يكون بتاريخ تبليغ الاخطار موجوداً في العقار على اتصال بحيوان مصاب او مشتبه بإصابته او كان على اتصال
بمثل هذا الحيوان من قبل ينبغي ذبحه او عزله للمدة التي يقررها الطبيب البيطري وعلى الوجه الذي يعينه.
ج- يحظر على كل شخص خلاف القائم بتعهد الحيوانات ان يدخل الى مثل هذا العقار أي حيوان إلا اذا فوضه الطبيب البيطري
بذلك كتابة.
د- لا يجوز للشخص الذي كان على اتصال بحيوان مصاب او بحيوان مشتبه باصابته أن يقترب من الحيوانات الاخرى إلا بعد تطهير
يديه وحذائه ورجليه ان كان حافياً تطهيراً وافياً.
هـ- يحفظ وعاء يوضع فيه المطهر المقرر في مكان مناسب بالقرب من جميع أبواب العقار التي يعنيها الطبيب البيطري ويستبدل
المطهر الموجود في هذه الاوعية بمطهر جديد كلما اقتضت الحالة على ان يجري التبديل مرة كل أربع وعشرين ساعة.
و- على كل صاحب الطيور الداجنة الموجودة في ذلك العقار أن يحفظ طيوره في القن بصورة تحول دون أتصالها بالحيوانات الاخرى.
ز- يحظر استعمال حليب الحيوان المصاب او المشتبه باصابته لاطعام حيوان آخر إلا بعد غليه او تعقيمه بوجه آخر وينبغي
تنظيف الوعاء الذي يوضع فيه مثل هذا الحليب بالماء المغلي قبل وضع الحليب ثانية.
ح- ينبغي تنظيف وتطهير كل زريبة او حقل او مكان آخر يوجد فيه حيوان مريض وكل وعاء او جهاز او أي شي استعمل بخصوص هذا
الحيوان وفيما يتعلق به من قبل المتصرف بالمكان او صاحب الوعاء او الجهاز وعلى نفقته وذلك وفقاً لاحكام المادة (5)
ويجب أن يتم التنظيف او التطهير لقناعة الطبيب البيطري او مفتش المواشي او من ينيبه الطبيب البيطري.
ط- يحظر زرب أي حيوان في العقار المعين في الاخطار لمدة شهر واحد على الأقل أعتباراً من تاريخ الاخطار او التبليغ
حسبما يقرره الطبيب البيطري او مفتش المواشي.
ي- يحرق فوراً زبل الحيوان المصاب او المشتبه باصابته وعلفه او فراشه ( القش ) الذي اتصل به او أستعمله لأجله او يخلط
بكلس حي ( كلس غير مطفاً ) ويدفن.
2- يظل الاخطار الصادر بمقتضى هذا النظام معمولاً به الى ان يلغى باخطار آخر حسب النموذج (ب) المدرج في ذيل هذا النظام
الذي يبلغه الطبيب البيطري او من يفوضه الى الشخص المتصرف بالعقار .