التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الحمى القلاعية رقم 729 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1222، ص 226
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1222ص 22616 آذار 1955

معنى التنظيف والتطهير المادة 5- 1- اذا اقتضى هذا النظام بتنظيف وتطهير مكان او حاجة وجب القيام بالأمور التالية حسب ترتيب ورودها: أ- يغسل فناء المكان وما فيه من الاجهزة غسلاً وافياً ويرش بالمطهر المقرر. ب- يكشط جميع الزبل وسائر الافرازات عن الجدران والاجهزة والأرض ثم يكنس المكان ويزال منه جميع القش او الزبل وسائر ما اتصل به الحيوان او استعمل من اجله. ج- تغسل أرض المكان وجميع اجزائه التي اتصل بها الحيوان او لحقها شيء من روثه او افرازات فمه او منخريه غسلاً وافياً او ترش بالمطهر المقرر. د- يحرق فوراً جميع القش او الزبل او غير ذلك من الأشياء التي رفعت من المحل او يخلط بالكلس الحي ( الجير الحي ) ويدفن. 2- اذا كاان المكان عبارة عن ساحة او حقل او أي محل آخر يتعذر تنظيفه وتطهيره بالكيفية المقررة في الفقرة السابقة فيقتصر عندئذ على تطهيره وتنظيفه بقدر الامكان وبصورة ترضي الطبيب البيطري او مفتش المواشي.

الإحالة

المادة 5 من نظام الحمى القلاعية رقم 729 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1222، ص 226)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية