التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الحمى القلاعية رقم 729 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1222، ص 226
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1222ص 22616 آذار 1955

منع اسواق الحيوانات المادة 6 يجوز للطبيب البيطري منعاً لانتشار المرض أن يأمر بقفل سوق الحيوانات او أسواق الحيوانات في منطقته او تحديد تحركات الحيوانات او منع انتقالها بين القرى او منع دخولها الى منطقة لوائه او خروجها من هذه المنطقة.

الإحالة

المادة 6 من نظام الحمى القلاعية رقم 729 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1222، ص 226)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية