التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظامات الارمات واليفطات في اريحا / نظام صادر من مجلس اريحا المحلي بمقتضى المادة 5 (أ) (ب) من قانون المجالس المحلية لسنة 1941 رقم 814 لسنة 1950

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
كل من قام بتعليق آرمة او يافطة بالشكل المنصوص عنه في مستهل هذا النظام دون ان يحصل على رحخصة بذلك من المجلس المحلي يعتبر مخالفا لاحكام هذا النظام ويعاقب بغرامة قدرها خمسة جنيهات وذلك بالاضافة الى غرامة قدرها مائة مل عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.

الإحالة

المادة 8 من نظامات الارمات واليفطات في اريحا / نظام صادر من مجلس اريحا المحلي بمقتضى المادة 5 (أ) (ب) من قانون المجالس المحلية لسنة 1941 رقم 814 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 322)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية