نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اسواق لجنة بلدية القدس لسنه 1950/نظام صادر من لجنة بلدية القدس بمقتضى المادة التاسعة والتسعين رقم 806 لسنة 1950
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اسواق لجنة بلدية القدس لسنه 1950/نظام صادر من لجنة بلدية القدس بمقتضى المادة التاسعة والتسعين رقم 806 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 864)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
سوق الخضار والفواكه والاغلال المادة 2- ينشأ في مدينة القدس سوق بلدي لبيع الخضار والفواكة والاغلال في المناطق التي تعين باعلان موقع من رئيس لجنة بلدية القدس ينشر في الجريدة الرسمية للملكة الاردنية الهاشمية ويعرض في مكان ظاهر في موقع السوق.
المادة 3
المادة 4
تستوفي لجنة البلدية الرسوم التالية من البائع والمشتري مناصفة ، اما مباشره او بواسطة معتمدها ، عن الخضار والفواكه (الجافة والطازجة) والاغلال التي تجلب الى سوق الخضار والفواكه والاغلال البلدي ، او التي تباع بالجملة في اي مكان ضمن حدود منطقة …
المادة 5
المادة 6
سوق الاغنام والمواشي والحيوانات العمومي المادة 6- ينشأ في مدينه القدس سوق بلدي للاغنام والمواشي وحيوانات الركوب في المناطق الركوب التي تعين باعلان موقع من رئيس لجنة القدس ينشر في الجريدة الرسمية للمملكة الاردنية الهاشمية ويعرض في مكان ظاهر …
المادة 7
المادة 8
1- تستوفي لجنة البلدية من المشتري اما مباشرة او بواسطة معتمدها رسما بمعدل 2% من ثمن كل حيوان يباع في سوق الاغنام والمواشي والحيوانات البلدي ، او في أي ممكان آخر ضمن حدود منطقة بلدية القدس. 2- لدى مبادلة حيوان بآخر تستوفي الرسوم المدرجة في …
المادة 9
اسأل مساعدك عن نظام اسواق لجنة بلدية القدس لسنه 1950/نظام صادر من لجنة بلدية القدس بمقتضى المادة التاسعة والتسعين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.