التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم الملاهي العمومية رقم 818 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1060، ص 862
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1060ص 86224 آذار 1951

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه 1- تعني لفظة( المدير) الى الشخص الذي صدرت باسمه رخصة اللهو العمومي وتنصرف في غيابه الى اي شخص يجري اللهو العمومي تحت اشرافه او ادارته او الى صاحب البناية التي يجري فيها اللهو العمومي او مشغلها. ويشترط في ذلك انه اذا كانت رخصة اللهو العمومي صادرة باسم شخصين او اكثر يكون كل واحد منهما( او منهم) مسؤولا على انفراد وبالتضامن والتكافل مع الاخر (او الاخرين) عن تنفيذ احكام هذا النظام. 2- وتعني لفظة(اللهو العمومي) كل لهو يجري في اي مكان ضمن منطقة بلدية بيت لحم ويباح للجمهور حضوره مقابل دفع اي مبلغ من المال رسماً للدخول وتشمل التمثيل المسرحي وعرض الصور المتحركة (السينما) واللعب الممنوع (السرك) والحفلات الموسيقية والرقص وسباق الخيل وكل نوع من الالعاب من شانه ان يدر دخلا ماليا على صاحبه ويستثنى من ذلك المحاضرات من اي نوع كانت والتي تعرض لغايات علمية. 3- وتعني لفظة( الطابع) طابعاً من الورق يصدره مجلس بلدية بيت لحم ايفاء للغاية من هذا النظام 4- وتعني لفظة (تذكرة) تذكرة تجيز لحاملها الدخول لحضور( لهو عمومي).

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم الملاهي العمومية رقم 818 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1060، ص 862)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية