التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام رسوم الملاهي العمومية رقم 818 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1060، ص 862
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1060ص 86224 آذار 1951

المادة 6- يجب على مدير الملهى او من ينوب عنه ان يحضر تذاكر من جميع الفئات في كل اسبوع الى مجلس بلدية بيت لحم لالصاق الطوابع على كل تذكرة حسب الفئات المبينة في المادة (3) فقرة (1) من هذا النظام بعد دفع الثمن لصندوق البلديةومن ثم يصير ابطال الطوابع بوضع الختم الرسمي للمجلس البلدي.

الإحالة

المادة 6 من نظام رسوم الملاهي العمومية رقم 818 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1060، ص 862)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية