التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام رسوم المحاكم رقم 829 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1073، ص 1145
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1073ص 11451 تموز 1951

اذا صدر حكم في دعوى على شخصين او اكثر بالتضامن والتكافل واستأنف هذا الحكم او ميزه واحدة من المحكوم عليهم او اكثر ، فتدفع رسوم الاستئناف او التمييز مرة واحدة فقط وتستوفي من الشخص الذي قدم الاستئناف او التمييز اولا اذا كان منفردا او من الاشخاص الذين قدموا الاستئناف او التمييز اولا اذا كانوا اكثر من واحد. 2- اما اذا لم يكن ثمة تكافل وتضامن بين المحكوم عليهم فيستوفي من المستأنف او المميز رسم الاستئناف او التمييز عما يصيبه من المحكوم به فقط.

الإحالة

المادة 13 من نظام رسوم المحاكم رقم 829 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1073، ص 1145)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية