التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام رسوم المحاكم رقم 829 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1073، ص 1145
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1073ص 11451 تموز 1951

1- اذا ادعى شخص بعدم اقتداره على دفع الرسوم في ايه دعوى حقوقية يقوم رئيس المحكمة او قاضي الصلح بالتحقيق للتأكد من حالة فقره فاذا اقتنع بصحة الادعاء يقرر قبول الدعوى بدون رسوم. 2- اذا اصبح الشخص الذي قبلت دعواه بدون رسوم قادراً على تأدية تلك الرسوم خلال اي دور من ادوار المحاكمة تأمر المحكمة بتوقيف الاجراءات ريثما تدفع كافة الرسوم المستحقة على الدعوى. 3- اذا صدر حكم في الدعوى لصالح الشخص الذي قبلت دعواه بدون رسوم على الوجة المتقدم ، وجب عندئذ على رئيس قلم المحكمة ان يعد كشفاً بجميع الرسوم المستحقة على جميع الاجراءات المتخذة في الدعوى وان يقدمه لمأمور الاجراء لتحصيلها من المحكوم عليه باعتبارها ديناً ممتازاً. 4- اذا ردت دعوى الفريق الذي قبلت دعواه بدون رسوم او لم يتمكن مأمور الاجراء من تحصيل الرسوم بسبب فقر المحكوم عليه او لاي سبب آخر يجوز لرئيس المحكمة او قاضي الصلح ان يأمر بلزوم دفع الرسوم المستحقة جميعها او بعضها او ان يصدر التعليمات التي يستصوبها في هذا الشأن. 5- لا تطالب الحكومة او اي شخص مفوض بتمثيلها بتأدية رسوم المحكمة على انه اذا قضى اي حكم او قرار بتأدية رسوم المحكمة من قبل الفريق الآخر فان رسوم المحكمة التي تدفع عادة في الدعوى تعتبر جزءاً من المبلغ المحكوم به وتذكر في اعلام الحكم وتدفع بعد تحصيلها الى المحكمة التي اصدرت الحكم.

الإحالة

المادة 15 من نظام رسوم المحاكم رقم 829 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1073، ص 1145)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية