نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الهاتف رقم 808 لسنة 1951
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1057، ص 806
- نُشر
- 1 آذار 1951
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الهاتف لسنة 1951) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
على كل من يرغب في الاشتراك بالهاتف أن يعقد اتفاقاً مع وزير المواصلات (البرق والبريد) من أجل استئجار خط هاتفي واحد أو أكثر متصل بالمقسم ولا يحق لأي كان تمديد الأسلاك الهاتفية وتركيب أدواتها إلا بعد الحصول على موافقة وزير المواصلات الخطية …
المادة 3
تعتبر الشروط التالية المعينة في هذا النظام سارية على اتفاق الهاتف وتؤلف قسما منه إلا إذا ذكر خلاف ذلك صراحة في أي اتفاق آخر. -الشروط السارية على اتفاق الهاتف- يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها …
اسأل مساعدك عن نظام الهاتف.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.