التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الهاتف رقم 808 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1057، ص 806
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1057ص 8061 آذار 1951

على كل من يرغب في الاشتراك بالهاتف أن يعقد اتفاقاً مع وزير المواصلات (البرق والبريد) من أجل استئجار خط هاتفي واحد أو أكثر متصل بالمقسم ولا يحق لأي كان تمديد الأسلاك الهاتفية وتركيب أدواتها إلا بعد الحصول على موافقة وزير المواصلات الخطية بذلك.

الإحالة

المادة 2 من نظام الهاتف رقم 808 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1057، ص 806)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية