الجريدة الرسميةالعدد 1057ص 8061 آذار 1951
تعتبر الشروط التالية المعينة في هذا النظام سارية على اتفاق الهاتف وتؤلف قسما منه إلا إذا ذكر خلاف ذلك صراحة في
أي اتفاق آخر.
-الشروط السارية على اتفاق الهاتف-
يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه.
1- تعني عبارة (خط الهاتف) أنها تشمل الخط الممتد من محل المشترك إلى مقسم الهاتف في دائرة البريد وأية خطوط فرعية
وأجهزة أخرى مذكورة في الاتفاق. وتعني لفظة (المشترك) الفريق المتعاقد في الاتفاق مع وزير المواصلات (البريد). وتعني
لفظة (مقسم) مقسم الهاتف الذي يتصل به المشترك في دئرة البريد المركزية أو الفرعية. وتعني عبارة (محل المشترك) المحل
الذي مد إليه خط الهاتف. وتعني كلمة (مصدق) الإمضاء الموقع من الموظف المختص بدائرة البريد بالتصديق ويكون ذلك التصديق
بينة قاطعة على صحة الأمور المصدق عليها. وتعني عبارة (وزير المواصلات - البرق والبريد) الوزير القائم حالياً أو أي
موظف آخر يقوم مقامه بالتوقيع بالنيابة عنه. وتعني لفظة (الإيجار) أي مبلغ أو أية مبالغ يدفعها المشترك من أجل خط
الهاتف. وتعني عبارة (الطلب الداخلي) الطلب الذي يطلبه المشترك لمحادثة مشترك آخر مرتبط هاتفه بنفس المقسم.
2- يقوم وزير المواصلات (البريد) بتمديد خط الهاتف والخطوط الفرعية وتركيب الأجهزة الأخرى ويحافظ على بقائها في حالة
صالحة حسب احكام الاتفاق ولكنه لا يكون مسؤولاً عن أية خسارة أو ضرر قد يلحق المشترك من جراء تعطيل أية مخابرة هاتفية
تجري بواسطة ذلك الخط سواء أكان التعطيل كلياً أم جزئياً.
3- يسمح للمشترك مع مراعاة أحكام هذا النظام وهذه الشروط بالاستفادة من المخابرات الهاتفية بواسطة خط الهاتف المذكور
خارجية كانت أم داخلية أو (دولية).
4- لا يجوز للمشترك أن يحيل أو يؤجر أي اتفاق أو أية منفعة أو فائدة ناجمة عنه أو أن يتصرف به أو بها على أي وجه آخر.
5- على المشترك أن يقدم لموظفي البريد جميع التسهيلات الممكنة لتركيب خط الهاتف وفحصه وصيانته وفصله ونقله وأن يسمح
لهم بالدخول في جميع الأوقات المعقولة إلى محله أو إلى المحلات الواقعة تحت تصرفه وإشرافه من أجل تلك الغاية وإذا
لم يتمكن الموظف من الحصول على التسهيلات المذكورة يجوز لوزير المواصلات أن يفصل الخط عن المقسم إلى أن يحصل عليها
وإذا استمر المشترك ممتنعاً عن تقديم تلك التسهيلات يحق لوزير المواصلات أن يفسخ الاتفاق حالا ويرفع الهاتف من محله.
6- على المشترك أن يعتني بالهاتف وأجهزته ووصلاته الموجودة في محله اعتناء تاماً ولا يجوز له أن يحدث أي عطب فيها
أو يعبث بها أو يغيرها أو ينقلها أو يحدث وصلة فيها أو يسمح بإحداث ذلك العطب أو العبث أو التغيير أو النقل أو الوصل
أو الاتصال أو التشويه وعلى المشترك أن يدفع حين الطلب جميع النفقات التي تكبدتها مصلحة البريد وقيمة العطل والضرر
الناجم من جراء إخلاله بهذا الشرط ولا يحق للمشترك أن يقاضي مصلحة البريد من أجل أي عطل أو ضرر إصابة من جراء سريان
أي تيار كهربائي قوي صادر من دائرة البريد قد يصل إلى محل المشترك بواسطة خط الهاتف، وعليه أيضاً أن يدفع حين الطلب
النفقات التي أنفقت في سبيل تصليح أو تجديد أو استبدال أي جزء من أجزاء الهاتف أو الأجهزة الموجودة في محله مما قد
تكون فقدت أو أتلفت أو اصيبت بسبب نشوب حريق أو لأي سبب آخر أكان ذلك الفقدان أوالتلف أو الضياع ناجماً عن تعمد أو
إهمال أو عن حادث عرضي.
7- إذا قام المشترك بتمديدأو تركيب خط هاتفي داخلي أو سماعة الخ دون علم المصلحة (البريد) يحق عندئذ لوزير المواصلات
فسخ الاتفاق أو تغريم المشترك أربعة أضعاف الرسم المتحقق.
8- يحق للمشترك أن يطلب من مصلحة البريد إجراء تغيير في خط هاتفه أو في أجهزته ووصلاته وكذلك نقل الهاتف من محل إلى
آخر لقاء الرسوم والأجور المقررة ويحق لوزير المواصلات دون طلب من المشترك وفي أي وقت من الأوقات أن يجري أي تغيير
في خط الهاتف إذا رأى أن هذا الإجراء يعود على مصلحة البريد بالنفع على أن تظل أحكام الاتفاق سارية بالرغم من هذا
التبديل أو التغيير.
9- لوزير المواصلات الحق في استعمال أية دورة اتصال أو أي خط يستعمله المشترك لأية غاية قد تنطوي على نقل التيار الكهربائي
بذبذبات تختلف عن الذبذبات المستعملة بواسطة دورة الاتصال المذكورة أو الخط المذكور.
10- يحق لوزير المواصلات عندما تستدعي الضرورة فصل خط الهاتف عن المقسم المربوط به وربطه بأي مقسم آخر، وكذلك تغيير
رقم الهاتف المخصص لأي مشترك أو تغيير اسم المقسم المتصل به.
11- لا يحق للمشترك أن يعرقل أو يعيق عن قصد أو تعمد أو إهمال إدارة نظام الهاتف وسيرها وإذا رأى وزير المواصلات أن
المشترك يستعمل خط الهاتف أو جهازه بصورة تسبب إزعاجاً لمشترك آخر أو تضر بسير خدمة الهاتف فيحق له أن يفسخ في الحال
عقد الاتفاق بعد أن يرسل للمشترك إشعاراً خطياً بذلك بالبريد المسجل.
12- على المشترك حين فسخ الاتفاق لأي سبب من الأسباب أن يسلم دائرة البريد خط الهاتف مع جميع الأجهزة والوصلات في
حالة جيدة كما استلمها يستثنى من ذكل البلى العادي الناجم عن الاستعمال.
13- يحق للمشترك أن يفسخ الاتفاق حين انتهاء مدته الأصلية شرط أن يقدم طلباً خطياً بذلك إلى وزير الموصلات قبل انتهاء
المدة بشهر ، أما إذا أراد فسخ الاتفاق بعد انتهاء تلك المدة ولو بيوم واحد فعليه أن يدفع الاشتراك عن مدة ربع سنة
أي قيمة قسط واحد من الاشتراك السنوي بغض النظر عما إذا كان يريد الاحتفاظ بالهاتف حتى فسخ الاتفاق أم لا.
14- تنشر في الجريدة الرسمية فئات الرسوم القياسية لتركيب الهاتف والخدمات الإضافية الأخرى بما في ذلك رسوم الاشتراك
ونفقات نقل الهاتف وأجور المكالمات الخارجية والداخلية ويحتفظ وزير المواصلات لنفسه بحق تقرير فئات خاصة للتركيب أو
الاشتراك أو نقل الهاتف تزيد عن تلك الفئات القياسية إذا كانت نفقات تركيب خط الهاتف المبحوث عنه أو صيانته أو نقله
تبرر فئات خاصة.
15- يدفع المشترك حين الطلب كافة الرسوم المقررة وكذلك النفقات والتكاليف الواجب دفعها مقابل التسهيلات والخدمات التي
تقدم له خارجاً عن نطاق الاتفاق وكذلك أية نفقات أخرى حالما ترسل إليه قائمة الحساب.
16- يحق للمشترك أن يعترض على أية مبالغ تحققها مصلحة البريد بعد دفع ما يطلب منه كاملاً وعلى وزير المواصلات التحقيق
في اعتراضه ورد أي مبلغ قد يكون حصل منه بالخطأ.
17- تدفع رسوم الاشتراك على أربعة أقساط ويدفع كل قسط مقدماً في اليوم الأول من شهر كانون الثاني فاليوم الأول من
شهر نيسان فاليوم من شهر تموز فاليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة على أن يدفع القسط الأول حين التوقيع على
اتفاق الاشتراك في خط الهاتف ويحسب على أساس بدل اشتراك الثلاثة أشهر المحددة آنفا مهما كان تاريخ ابتداء المدة.
18- إذا تأخر المشترك عن دفع أجور المكالمات الخارجية أو أية رسوم هاتفية أخرى مدة (15) يوماً من تاريخ التبليغ يفصل
السلك عن المقسم ولا يعاد وصله إلا بعد دفع المبلغ المستحق مضافاً إليه رسم وصل الخط، وإذا مضى على تأخيره شهر فلوزير
المواصلات الحق بفسخ الاشتراك والاستيلاء على الآلات والأدوات وأن يستوفي حالا ما استحق عليه من الرسوم والأجور مضافاً
إليها مبلغ يعادل ربع الاشتراك السنوي أو المدة الباقية لاخر السنة ويعتبر هذا المبلغ كمحكوم به حكماً نهائياً غير
قابل للاعتراض كما أنه لا يدخل بطابق التصفية في حالة الإفلاس.
19- في حالة اشهار إفلاس المشترك أو إخلاله بأي شرط من شروط الاتفاق يحق لوزير المواصلات فسخ الاتفاق شرط إبلاغ المشترك
ذلك بالبريد المسجل.
20- إذا تأخر مشترك في حيازته آلة هاتف رسمية عن تأدية أجور المكالمات الخارجية الصادرة من هذه الآلة أوأية رسوم أخرى
خلال (15) يوماً من تاريخ التبليغ يرسل بيان بها لوزارة المالية لحسمها من مرتبه.
21- إذا فسخ الاتفاق قبل انقضاء مدته الأصلية يبقى المشترك ملزماً بدفع رصيد رسوم الاشتراك وأية مبالغ أخرى مستحقة
عليه حتى نهاية مدة الاتفاق الأصلية.
22- يعتبر كل حساب أو إشعار مصدق عدا إشعار فسخ الاتفاق أنه سلم للمشترك قانونياً إذا سلم إليه بالذات أو ترك في محله
أو في منزله، إما إشعار فسخ الاتفاق فيعتبر أنه أعطى حسب الاصول إذا أرسل بالبريد المسجل إلى عنوان محل المشترك الاعتيادي
أو إلى آخر عنوان معروف له.
23- تقوم الاشعارات والمخابرات التي ترسلها دائرة البريد إلى المشترك مقام الاخطارات التي تقضي بها أحكام أصول قانون
المحاكمات الحقوقية.
24- يكون خط الهاتف ميسوراً لاستعمال المشترك خلال الأوقات التي يعينها وزير المواصلات.
25- لا يحق للمشترك تعاطي استلام وتسليم المراسلات أو غيرها من المخابرات المنقولة بواسطة الهاتف أو أي عمل آخر من
هذا القبيل وتوزيعها للغير.
26-أ- يكون عدد الطلبات الداخلية النافذه المسموح بها مجاناً في كل سنة حسبما هو منصوص عنه في الاتفاق وما يتناسب
مع ذلك عن أية مدة أخرى تقل عن السنة حتى انتهاء أجل الاتفاق.
ب- يعتبر الطلب الداخلي نافذاً إذا اتصل الشخص الذي صدر عنه الطلب بأي شخص في محل المشترك المطلوب محادثته.
27-أ- لا يتعهد وزير المواصلات بمنع إجراء الطلبات الخارجية من هاتف المشترك.
ب- يكون الطلب الخارجي نافذا حينما يتصل الشخص الذي صدر عنه الطلب الخارجي بأي شخص في محل المشترك المطلوب محادثته
في الخارج.
ج- يحق لوزير المواصلات أن ينهي أية محادثة خارجية بعد انتهاء ثلاث دقائق من بدئها ويحق له أن يقطع محادثة داخلية
في أي وقت لإتمام محادثة خارجية وأن يقطع في أي وقت محادثة خارجية بالمملكة الأردنية الهاشمية بين أي من المشتركين
لإتمام محادثة خارجية دولية.
28-يحق لوزير المواصلات أن يطلب من المشترك مبلغاً كتأمين على حساب المكالمات الخارجية وأن لا يسمح بإجراء مكالمة
خارجية إلا متى دفع ذلك.
29- يلغى هذا النظام نظام الهاتف رقم 1 لسنة 1944 وجميع تعديلاته من تاريخ العمل به إلا أن الإلغاء لا يمنع تنفيذ
ما يتعلق بأية مسألة جرت قبل الإلغاء المذكور ويسري مفعوله على الضفتين الشرقية والغربية من المملكة الأردنية الهاشمية.