التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الهاتف رقم 808 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1057، ص 806
نُشر
1 آذار 1951
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الهاتف رقم 808 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1057، ص 806)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الهاتف لسنة 1951) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

على كل من يرغب في الاشتراك بالهاتف أن يعقد اتفاقاً مع وزير المواصلات (البرق والبريد) من أجل استئجار خط هاتفي واحد أو أكثر متصل بالمقسم ولا يحق لأي كان تمديد الأسلاك الهاتفية وتركيب أدواتها إلا بعد الحصول على موافقة وزير المواصلات الخطية …

المادة 3

تعتبر الشروط التالية المعينة في هذا النظام سارية على اتفاق الهاتف وتؤلف قسما منه إلا إذا ذكر خلاف ذلك صراحة في أي اتفاق آخر. -الشروط السارية على اتفاق الهاتف- يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها …

اسأل مساعدك عن نظام الهاتف.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية