الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 323116 آب 2000
انتهاء الخدمة
المادة 41-
أ- تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بأي من الحالات التالية ، واعتبارا من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر
بذلك ، او من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة:-
1) قبول الاستقالة.
2) انتهاء الخدمة حكما لعدم التثبيت.
3) فقد الوظيفة.
4) الاستغناء عن الخدمة او انهاء العمل او العقد.
5) العزل.
6) إتمام السبعين من العمر ، وفي هذه الحالة يكون انتهاء الخدمة اعتبارا من نهاية العام الجامعي الذي أتم فيه سن
السبعين.
7) الوفاة.
ب-اذا فقد عضو الهيئة التدريسية أي شرط من شروط التعيين التي يقتضيها هذا النظام تنتهي خدمته بقرار من المرجع المختص
بالتعيين.