التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 41من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 33 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4450، ص 3231
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 323116 آب 2000

انتهاء الخدمة المادة 41- أ- تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بأي من الحالات التالية ، واعتبارا من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بذلك ، او من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة:- 1) قبول الاستقالة. 2) انتهاء الخدمة حكما لعدم التثبيت. 3) فقد الوظيفة. 4) الاستغناء عن الخدمة او انهاء العمل او العقد. 5) العزل. 6) إتمام السبعين من العمر ، وفي هذه الحالة يكون انتهاء الخدمة اعتبارا من نهاية العام الجامعي الذي أتم فيه سن السبعين. 7) الوفاة. ب-اذا فقد عضو الهيئة التدريسية أي شرط من شروط التعيين التي يقتضيها هذا النظام تنتهي خدمته بقرار من المرجع المختص بالتعيين.

الإحالة

المادة 41 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 33 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4450، ص 3231)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية