التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 46من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 33 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4450، ص 3231
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 323116 آب 2000

اذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها ، توقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية:- أ - التنبيه الخطي واذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال ثلاث سنوات متتالية ، ترفع في المرة الثالثة الى عقوبة الإنذار. ب - الإنذار ، واذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال خمس سنوات متتالية ، ترفع في المرة الثالثة الى عقوبة الإنذار النهائي. ج-الإنذار النهائي ويحال من أوقعت عليه هذه العقوبة الى المجلس التأديبي اذا ارتكب أي مخالفة بعد ذلك. د-تأخير النظر في الترقية ولو كانت شروطها متوافرة لديه على أن لا تقل مدة التأخير عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ج) من المادة (16) من هذا النظام. هـ- تأخير النظر في التثبيت في الخدمة الدائمة ، ولو كانت شروطه متوافرة لديه على أن لا تزيد مدة التأخير على سنتين. و- وقف امتيازات التثبيت في الخدمة الدائمة ولو كانت شروطها متوافرة لديه على ان لا تزيد مدة الإيقاف على ثلاث سنوات. ز- الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع الاستحقاقات المالية. ح - العزل من الجامعة0

الإحالة

المادة 46 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 33 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4450، ص 3231)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية