التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام التوظيف والمياومات رقم 828 لسنة 1951

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
العقوبات المادة 12- يجوز لمأموري الجهات فرض غرامات لا تزيد على خمسة دنانير اردنية عن كل قضية (مخالفة) كما يلي: أ- علىالاشخاص الذين يقصرون بدون عذر مشروع في القيام بالعمل او يرفضون انجاز الشغل المناط بهم عمله بمقتضى البند الرابع. ب- اصحاب وسائط النقل التي يستولي عليها بموجب البند 7 الذين يقصرون بدون عذر مشروع في الاتيان بوسائط نقلهم. ج- المخاتير الذين يقصرون عن ابلاغ اخبار وجود حركات الجراد او بيوض الجراد ضمن قراهم حسب نص البند 9

الإحالة

المادة 12 من نظام التوظيف والمياومات رقم 828 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، ص 762)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية