التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام التوظيف والمياومات رقم 828 لسنة 1951

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
المادة 13- اذا امتنع الشخص الذي تفرض عليه غرامة بمقتضى احكام البند 12 عن دفع الغرامة خلال خمسةايام تبدل الغرامة المذكورة من قبل المأمور الذي فرضها او من قبل اي موظف ملكي آخر يعينه وزير الزراعة بالسجن بمقتضى احكام المادة 37 من قانون الجزاء المعدل.

الإحالة

المادة 13 من نظام التوظيف والمياومات رقم 828 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، ص 762)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية