المادة 13- اذا امتنع الشخص الذي تفرض عليه غرامة بمقتضى احكام البند 12 عن دفع الغرامة خلال خمسةايام تبدل الغرامة
المذكورة من قبل المأمور الذي فرضها او من قبل اي موظف ملكي آخر يعينه وزير الزراعة بالسجن بمقتضى احكام المادة 37
من قانون الجزاء المعدل.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 13من نظام التوظيف والمياومات رقم 828 لسنة 1951
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 13 من نظام التوظيف والمياومات رقم 828 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، ص 762)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.