العقوبات
المادة 12- يجوز لمأموري الجهات فرض غرامات لا تزيد على خمسة دنانير اردنية عن كل قضية (مخالفة) كما يلي:
أ- علىالاشخاص الذين يقصرون بدون عذر مشروع في القيام بالعمل او يرفضون انجاز الشغل المناط بهم عمله بمقتضى البند
الرابع.
ب- اصحاب وسائط النقل التي يستولي عليها بموجب البند 7 الذين يقصرون بدون عذر مشروع في الاتيان بوسائط نقلهم.
ج- المخاتير الذين يقصرون عن ابلاغ اخبار وجود حركات الجراد او بيوض الجراد ضمن قراهم حسب نص البند 9
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 12من نظام التوظيف والمياومات رقم 828 لسنة 1951
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 12 من نظام التوظيف والمياومات رقم 828 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، ص 762)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.