التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التوظيف والمياومات رقم 828 لسنة 1951

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
المادة 2- يستوفي موظفو الحكومة ومأمورو الجهات ابان وجودهم في ميادين المكافحة معدل المياومة المخصصة لدرجات وظائفهم الاصلية في قانون الانتقال والسفر مدة بقائهم في ميدان العمل على انه يحق لوزير الزراعة ان ينسب اعطاه علاوة مضاعفة للموظفين الرئيسين (الذين يقومون بأعمال المكافحة مدة بقائهم في ميادين العمل ).

الإحالة

المادة 2 من نظام التوظيف والمياومات رقم 828 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، ص 762)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية