المادة 2- يستوفي موظفو الحكومة ومأمورو الجهات ابان وجودهم في ميادين المكافحة معدل المياومة المخصصة لدرجات وظائفهم
الاصلية في قانون الانتقال والسفر مدة بقائهم في ميدان العمل على انه يحق لوزير الزراعة ان ينسب اعطاه علاوة مضاعفة
للموظفين الرئيسين (الذين يقومون بأعمال المكافحة مدة بقائهم في ميادين العمل ).
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من نظام التوظيف والمياومات رقم 828 لسنة 1951
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من نظام التوظيف والمياومات رقم 828 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، ص 762)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.