التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام في اصول الاستئناف في قضايا ضريبة الدخل / صادر بمقتضى المادة (51) من قانون ضريبة الدخل رقم 50 لسنة 1951 رقم 813 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1062، ص 1003
نُشر
16 نيسان 1951
المواد
6
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام في اصول الاستئناف في قضايا ضريبة الدخل / صادر بمقتضى المادة (51) من قانون ضريبة الدخل رقم 50 لسنة 1951 رقم 813 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1062، ص 1003)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام في اصول الاستئناف في قضايا ضريبة الدخل / صادر بمقتضى المادة (51) من قانون ضريبة الدخل غير ساري

رقم 813 لسنة 1951 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1062، ص 1003، نُشر في 16 نيسان 1951

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1951 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

اسم النظام وبدء العمل به المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام اصول الاستنئاف في قضايا ضريبة الدخل لسنة 1951)، ويعمل به من تاريخ اول شهر نيسان سنة 1951.

المادة 2

تقديم الاستئناف المادة 2- يترتب على كل من يرغب في تقديم استئناف على ضريب الدخل المقدرة عليه ان يودع ديوان محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامه اشعاراً كتابياً من مأمور التقدير متضمناً رفض تعديل التقدير، لائحة استئناف …

المادة 3

صبغة لائحة الاستئناف المادة 3- تتضمن لائحة الاستئناف:- أ- اسم المستأنف. ب- رقم التقدير لضريبة الدخل المقدرةعليه. ج- تاريخ استلامه اشعار مأمور التقدير المتضمن رفض تعدي التقدير. د- مبلغ ضريب الدخل المقدرة عليه من قبل مأمور التقدير. هـ- اسباب …

المادة 4

تبليغ مأمور التقدير وحقه في تقديم اللائحة الجوابية المادة 4- أ- يبلغ رئيس ديوان محكم الاستئناف نسخة من لائحة الاستئناف المودعة بمقتضى المادةالثانية من هذا النظام الى مأمور التقدير. ب- يحق لمأمور التقدير ان يقدم لائحة جوابية على لائحة …

المادة 5

المادة 5- أ- تنظر محكمة الاستئناف في جميع القضايا المستأنفة بصورة غير علنية ودون دعوة الطرفين الا اذا امرت المحكمة بخلاف ذلك بناء على طلب اي من الفريقين او لاي سبب آخر وجيه. ب- مع مراعاة احكام هذا النظام تطبق محكمة الاستئناف بقدر الامكان …

المادة 6

نفقات الاستئناف المادة 6- أ- تعود جميع نفقات الاستئناف علىالمستأنف اذا كان تقدير المحكمة لمقدار ضريبة الدخل الواجب دفعها لا يقل عن التقدير الذي اجراه مأمور التقدير. ب- تعود جميع نفقات الاستئناف على مأمور التقدير اذا كان تقدير المحكمة …

اسأل مساعدك عن نظام في اصول الاستئناف في قضايا ضريبة الدخل / صادر بمقتضى المادة (51) من قانون ضريبة الدخل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية