التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الآثار / المادة 27 من قانون الآثار لسنة 1935 رقم 80 لسنة 1941

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 721، ص 41
نُشر
16 تشرين الأول 1941
المواد
6
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الآثار / المادة 27 من قانون الآثار لسنة 1935 رقم 80 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، العدد 721، ص 41)

المصدر الرسمي ↗

المواد 6

المادة 1

يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

الا حيثما ورد خلاف ذلك في هذا النظام تدفع الرسوم التالية من قبل الاشخاص الذين يزورون المواقع الاثرية المبينة فيما يلي مل ل.ف أ- عن زيارة موقع وادي موسى الاثري ( بترا ) 000 1 ب- عن زيارة موقع جرش الاثري 100 .

المادة 3

يعفى الاشخاص الآتية اسماؤهم من دفع الرسوم بموجب هذا النظام: أ- سمو الامير وانجال سموه ومن كان بمعيتهم في الزيارة. ب- رئيس الوزراء او وكيله ومن يرافقه في الزيارة. ج- الوزراء ومن يرافقهم في الزيارة. د- المعتمد البريطاني او مساعده ومن …

المادة 4

تستوفى الرسوم المخفضة التالية من الاشخاص المدرجة اسماؤهم فيما يلي بشرط ان يراعوا القيود التالية:- مل ل.ف أ- عن زيارة موقع وادي موسى الاثري ( بترا ) 50 ب- عن زيارة موقع جرش الاثري 20 الاشخاص الذين يحق لهم الاستفادة من الرسوم المخفضة الآنفة …

المادة 5

تعين الرسوم التي تدفع الى الادلاء واصحاب الخيول والدواب الاخرى التي يستعملها زائرو والآثار بموجب تعليمات يصدرها قائد الجيش العربي ولا تدفع هذه الرسوم من قبل الزوار رأساً بل بواسطة الجيش العربي.

المادة 6

يلغى نظام رسوم زيارة الآثار لسنة 1935 المنشور في العدد (486) وتعديله المنشور في العدد (570) من الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام الآثار / المادة 27 من قانون الآثار لسنة 1935.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية