نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الآثار / المادة 27 من قانون الآثار لسنة 1935 رقم 80 لسنة 1941
- الجريدة الرسمية
- العدد 721، ص 41
- نُشر
- 16 تشرين الأول 1941
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الآثار / المادة 27 من قانون الآثار لسنة 1935 رقم 80 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، العدد 721، ص 41)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
الا حيثما ورد خلاف ذلك في هذا النظام تدفع الرسوم التالية من قبل الاشخاص الذين يزورون المواقع الاثرية المبينة فيما يلي مل ل.ف أ- عن زيارة موقع وادي موسى الاثري ( بترا ) 000 1 ب- عن زيارة موقع جرش الاثري 100 .
المادة 3
يعفى الاشخاص الآتية اسماؤهم من دفع الرسوم بموجب هذا النظام: أ- سمو الامير وانجال سموه ومن كان بمعيتهم في الزيارة. ب- رئيس الوزراء او وكيله ومن يرافقه في الزيارة. ج- الوزراء ومن يرافقهم في الزيارة. د- المعتمد البريطاني او مساعده ومن …
المادة 4
تستوفى الرسوم المخفضة التالية من الاشخاص المدرجة اسماؤهم فيما يلي بشرط ان يراعوا القيود التالية:- مل ل.ف أ- عن زيارة موقع وادي موسى الاثري ( بترا ) 50 ب- عن زيارة موقع جرش الاثري 20 الاشخاص الذين يحق لهم الاستفادة من الرسوم المخفضة الآنفة …
المادة 5
المادة 6
اسأل مساعدك عن نظام الآثار / المادة 27 من قانون الآثار لسنة 1935.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.