التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اصول المحاكم رقم 956 لسنة 1947

غير ساري
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اصول المحاكم رقم 956 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، ص 853)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اصول المحاكم غير ساري

رقم 956 لسنة 1947 · مادتان

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1947 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

تعدل المادة (320) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني المعدلة بالمادة (18) من قانون اصول المحاكماات الجزائية (رقم 37 لسنة 1946) كما يلي: "يبلغ النائب العام وجميع الفرقاء في قضايا الاستئناف التي تقدم بمقتضى المواد الانف ذكرها لان …

المادة 2

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. في 3 شعبان سنة 1366 الموافق 21 حزيران سنة 1947

اسأل مساعدك عن نظام اصول المحاكم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية