التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام وزارة الاعلام / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 19 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2919، ص 445
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4451 آذار 1980

أ - من اجل وضع سياسة توجيهية وطنية شاملة ومتناسقة يؤلف مجلس يسمى ( مجلس التوجيه الوطني ) غايته وضع الاطار العام لسياسة الاعلام العامة ووضع تنسيباته المحددة امام الوزير وذلك على النحو التالي: 1 - وزير الاعلام: رئيساً 2 - وزير التربية والتعليم: عضواً 3 - وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية: عضواً 4 - وزير الثقافة والشباب: عضواً 5 - وزير التنمية الاجتماعية: عضواً 6 - رئيس احدى الجامعات في المملكة ويتم التعين من الجامعات بالتناوب: عضواً 7 - وكيل وزارة الاعلام: عضواً 8 - ممثل عن القوات المسلحة الاردنية يعينه القائد العام: عضواً 9 - نقيب الصحفين الاردنيين: عضواً 10 - رئيس تحرير او المحرر المسؤول لاحدى الصحف المحلية اليومية ويتم التعيين بالتناوب من بين تلك الصحف: عضواً 11 - رئيس تحرير او المحرر المسؤول لاحدى الصحف المحلية او الاسبوعية ويتم التعيين بالتناوب من بين تلك الصحف: عضواً 12 - ثلاثة اشخاص من المفكرين او المثقفين الاردنيين البارزين على ان يكونوا من المهتمين بشؤون التوجيه الوطني والاعلام: اعضاء ب- للوزير الحق في دعوة بعض الاشخاص لحضور اجتماعات المجلس للأستفادة من خبراتهم وآرائهم دون ان يكون لهم حق التصويت. ج - يعين الاعضاء المنصوص عليهم في البنود ( 6و10و11و12) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة بقرار من رئيس الوزراء لمدة سنة واحدة بناء على تنسيب من الوزير. د - ينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس لمدة سنة يتولى خلالها مهام وصلاحيات الرئيس عند غيابه. هـ - يجتمع المجلس دورياً مرة واحدة في الشهر وللوزير او نائبه حق دعوة المجلس كلما دعت الضرورة الى ذلك ويكون اجتماعه قانونياً اذا حضر ثمانية اعضاء على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه في حالة غيابه واحداً منهم ، وتتخذ القرارات فيه بأجماع او بأكثرية الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي أيده رئيس الجلسة. و - يعين الوزير اميناً للسر من بين موظفي الوزارة ويحضر جميع جلسات المجلس دون ان يكون له حق التصويت ، ويتولى تدوين محاضر الجلسات وترقيمها وحفظها حسب الاصول ويتولى جميع الاعمال الخاصة بأعمال المجلس بما فيها متابعة قراراته واي اعمال يكلفه بها الرئيس او نائبه ويعين له عدداً من الموزظفين لمساعدته للقيام بمهامه على الوجه الاكمل.

الإحالة

المادة 6 من نظام وزارة الاعلام / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 19 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2919، ص 445)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية