التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام وزارة الاعلام / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 19 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2919، ص 445
نُشر
1 آذار 1980
المواد
9
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام وزارة الاعلام / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 19 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2919، ص 445)

المصدر الرسمي ↗

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام وزارة الاعلام لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ألا أذا دلت القرينة على غير ذلك:- المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية. الوزارة: وزارة الاعلام. الوزير: وزير الاعلام. المجلس: مجلس التوجيه الوطني المشكل بموجب أحكام هذا …

المادة 3

يرتكز الاعلام الاردني على المبادىء التالية: أ - الايمان بالله وبالقيم الروحية للامة العربية ، والحفاظ على تراثها وتأكيد دورها الحضاري الانساني. ب - التحام الاردن بالعروبة بأعتبار الشعب الاردني جزء من الامة العربية والاردن جزء من الوطن …

المادة 4

يسعى الاعلام الاردني على ضوء المبادىء المنصوص عليها في هذا النظام الى تحقيق الغايات التالية:- أ - تنمية وتعميق الوجدان الروحي القائم على مبادىء الايمان والمرتكز على الفهم والوعي المتحرر من جميع اشكال التعصب والتحيز. ب - تنمية وتعميق الروح …

المادة 5

أ - تتألف الوزارة من: 1 - مديرية الأدارة. 2 - مديرية العلاقات العامة. 3 - مديرية التخطيط والتدريب. 4 - مديرية الاعلام التنموي. 5 - مديرية الدراسات والبحوث. ب _ المؤسسات والدوائر المستقلة التالية: 1 - مؤسسة التلفزيون. 2 - دائرة الأذاعة. 3 - …

المادة 6

أ - من اجل وضع سياسة توجيهية وطنية شاملة ومتناسقة يؤلف مجلس يسمى ( مجلس التوجيه الوطني ) غايته وضع الاطار العام لسياسة الاعلام العامة ووضع تنسيباته المحددة امام الوزير وذلك على النحو التالي: 1 - وزير الاعلام: رئيساً 2 - وزير التربية …

المادة 7

أ- يناط بالمجلس وضع المقترحات والتوصيات الشاملة لتكون اساسا للسياسة الاعلامية في المواضيع التالية: 1 - الاسس العامة للسياسة الاعلامية في المملكة واتخاذ ما يكفل تنفيذها وفق المبادىء والاهداف المبينة في هذا النظام. 2 - الاسس العامة لمسؤوليات …

المادة 8

المادة 8- يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس بما في ذلك:- أ- تحديد المهام والواجبات الخاصة بمركز الوزارة وبالمديريات التابعة لها لتحقيق الاهداف والغايات المنصوص عليها في هذا النظام. ب- تحديد المهام والواجبات …

المادة 9

يلغى ( نظام تنظيم وادراة وزارة الاعلام ) رقم (20 ) لسنة 1978 وأي تشريع آخر الى المدى الذى تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام وزارة الاعلام / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية