التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم معاينة الحيوانات والمواد الحيوانية المستوردة والصادرة / صادر بالاستناد الى قانون الحيوانات لسنة 1926 رقم 7 لسنة 1950

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1038، ص 721
نُشر
1 تشرين الأول 1950
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم معاينة الحيوانات والمواد الحيوانية المستوردة والصادرة / صادر بالاستناد الى قانون الحيوانات لسنة 1926 رقم 7 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1038، ص 721)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم معاينة الحيوانات والمواد الحيوانية المستوردة والصادرة / صادر بالاستناد الى قانون الحيوانات لسنة 1926 غير ساري

رقم 7 لسنة 1950 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 1038، ص 721، نُشر في 1 تشرين الأول 1950

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1950 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

تستوفى رسوم البيطرة التالية عن الحيوانات والمواد الحيوانية التالية الصادرة والواردة من والى المملكة الاردنية الهاشمية. مقدار الرسم الصادر الوارد فلس فلس النوع ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ 100 100 عن كل رأس من الخيل والبغال 50 50 …

المادة 2

يلغى نظام رسوم فحص الحيوانات رقم (6) لسنة 1950المنشور في العدد 1038 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1 تشرين الاول سنة 1950.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم معاينة الحيوانات والمواد الحيوانية المستوردة والصادرة / صادر بالاستناد الى قانون الحيوانات لسنة 1926.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية