التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام ترخيص وتسجيل الاندية / صادر بالاستناذ الى المادة 5 من قانون رعاية الشباب رقم 8 لسنة 1987 رقم 19 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3459، ص 1085
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3459ص 108516 شباط 1987

أ- يقدم طلب تأسيس النادي على النموذج المقرر من قبل الوزارة ويرفق به مشروع النظام الداخلي للنادي الذي يجب ان تراعى في وضعه القواعد العامة التي يقررها الوزير بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية. ب- يشترط ان لا يقل عدد مقدمي طلب التأسيس عن 25 شخصا لا يقل نسبة الجامعيين منهم عن 20%. ج- يشترط في العضو المؤسس ان يكون أردنيا أتم الخامسة والعشرين من عمره وغير محكوم عليه بجناية او جنحة اخلاقية.

الإحالة

المادة 4 من نظام ترخيص وتسجيل الاندية / صادر بالاستناذ الى المادة 5 من قانون رعاية الشباب رقم 8 لسنة 1987 رقم 19 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3459، ص 1085)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية