الجريدة الرسميةالعدد 3459ص 108516 شباط 1987
أ- للوزير بناء على توصية من لجنة يشكلها برئاسة الامين العام الغاء تسجيل اي ناد اذا لم يمارس انشطته المنصوص
عليهافي نظامه الداخلي او اذا مارس نشاطا محظورا او نشاطا لا يتفق مع الاغراض والغايات التي سجل من اجلها ويشترط
في ذلك ان يكون الوزير قد انذر النادي بازالة المخالفة خلال المدة التي يحددها.
ب- أذا قرر الوزير الغاء تسجيل اي ناد بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المدة يعين شخصا او أكثر لتصفية حقوق النادي
والتزاماته ، وتؤول موجودات النادي الى الخزينة العامة ما لم ينص نظام النادي الداخلي على غير ذلك.