التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

تنظيم شؤون الاتحاد العام لنقابات ا لعمال والاتحادات المهنية صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (110) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 44 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4295، ص 2616
نُشر
1 آب 1998
المواد
18
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

تنظيم شؤون الاتحاد العام لنقابات ا لعمال والاتحادات المهنية صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (110) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 44 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4295، ص 2616)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تنظيم شؤون الاتحاد العام لنقابات ا لعمال والاتحادات المهنية صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (110) من قانون العمل غير ساري

رقم 44 لسنة 1998 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4295، ص 2616، نُشر في 1 آب 1998

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1998 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

حلّ محلّهنظام تنظيم شؤون الاتحاد العام لنقابات العمال والاتحادات المهنية رقم 9 لسنة 2006 · صادر بمقتضى احكام المادة (110)ساري
المادة 1 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم شؤون الاتحاد العام لنقابات العمال والاتحادات المهنية لسنة 1998) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة غلى غير ذلك:- الوزارة: وزارة العمل. النقابة: النقابة العامة المسجلة وفق احكام قانون العمل. الاتحاد العام: الاتحاد العام لنقابات …

المادة 3

الاتحاد العام المادة 3- يتكون الاتحاد العام من النقابات العمالية المسجلة ويكون مقره الر ئيس في عمان ، وله حق فتح فروع في أي من محافظات المملكة.

المادة 4

يمثل الرئيس الاتحاد العام ويرأس المؤتمر والمجلس والهيئة وينفذ قراراتها ويوقع العقود التي توافق عليها وله حق التقاضي باسم الاتحاد العام ومتابعة أي قضية لها علاقة بالاتحاد او الحركة العمالية وله ان ينيب عنه ايا من اعضاء الاتحاد لهذه الغاية.

المادة 5

أ- يهدف الاتحاد العام الى تحقيق ما يلي: - 1 - تنظيم جهود النقابات وتوحيدها في رعايتها لمصالح العمال المنتسبين لها. 2 - تقديم الخدمات اللازمة للنقابات وبخاصة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية منها. 3 - المساعدة على حل المشاكل التي تنشأ بين …

المادة 6

تتكون موارد الاتحاد العام المالية من: - أ - رسم انتساب النقابة لعضوية الاتحاد لاول مرة ورسم الاشتراكات السنوية للنقابات فيه وفق ما يحدده النظام الداخلي للاتحاد العام. ب - ريع استثمار اموال الاتحاد المنقولة وغير المنقولة وعوائد الانشطة التي …

المادة 7

المؤتمر المادة 7- أ - يتألف المؤتمر من ممثلين عن النقابات بواقع تسعة اعضاء لكل نقابة تسميهم هيئتها الادارية من بين اعضائها. ب - يتولى المؤتمر المهام والصلاحيات التالية:- 1 - وضع السياسة العامة للاتحاد العام. 2 - اعتماد ممثلي النقابات في …

المادة 8

أ - يعقد المؤتمر اجتماعاً عاديا مرة كل اربع سنوات برئاسة الرئيس او نائبه عند غيابه ويحدد موعد انعقاده بموجب النظام الداخلي للاتحاد العام. ب - يعقد المؤتمر اجتماعا استثنائيا للنظر في أمور معينة بناء على قرار يصدره المجلس بأغلبية ثلثي …

المادة 9

المجلس المادة 9- أ - يتألف المجلس من ممثلين عن النقابات بواقع ستة اعضاء لكل نقابة تسميهم هيئتها الادارية من بين اعضائها على ان يكون ممثل النقابة في الهيئة التنفيذية واحدا منهم ، وتكون مدة العضوية في المجلس اربع سنوات. ب - يتولى المجلس …

المادة 10

أ - يعقد المجلس اجتماعا عاديا مرة كل ثلاثة أشهر برئاسة الرئيس او نائبه عند غيابه ، كما يعقد اجتماعات استثنائية بناء على طلب من الهيئة او من ثلث اعضائه على الاقل. ب- تعتبر اجتماعات المجلس قانونية بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائه وفي حالة عدم …

المادة 11

الهيئة المادة 11- تتألف الهيئة من ممثلي النقابات الذين ينتخبهم المجلس من بين اعضائه بحيث تكون جميع النقابات الاعضاء في الاتحاد العام ممثلة في هذه الهيئة وبأعداد متساوية.

المادة 12

تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:- أ - تنفيذ السياسة العامة للاتحاد العام وفقا لقرارات المؤتمر والمجلس. ب - العمل على تسوية النزاعات العمالية بالطرق الودية واحالتها الى المجلس في حالة عدم القدرة على حلها. ج- توزيع المهام بين اعضائها …

المادة 13

أ- تعقد الهيئة اجتماعا عاديا مرة كل شهر على الاقل برئاسة الرئيس او نائبه عند غيابه كما تعقد اجتماعات استثنائية بناء على طلب رئيسها او ثلثي اعضائها على الاقل. ب- تعتبر اجتماعات الهيئة قانونية بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائها وفي حالة عدم …

المادة 14

تلتزم الهيئة باعلام الوزارة بنتائج أي انتخابات في الاتحاد العام وباسماء اعضاء كل من المؤتمر والمجلس والهيئة وأي تغيير يجري عليها.

المادة 15

الاتحاد المهني المادة 15- يترتب على أي اتحاد مهني يتم تشكيله ان يضع نظاما داخليا يتضمن ما يلي:- أ - اسم الاتحاد المهني ومقره واهدافه. ب - النقابات التي يتكون منها. ج- الاجراءات المتعلقة بالانضمام الى عضويته والانسحاب منه. د- صلاحيات رئيس …

المادة 16

أ - تتشكل الهيئة التنفيذية للاتحاد المهني من اعضاء الهيئات الادارية للنقابات المنضمة اليه بواقع ثلاثة اعضاء لكل نقابة تسميهم هيئتها الادارية من بين اعضائها على أن تشكل هذه الهيئة مرة كل ثلاث سنوات. ب - تنتخب الهيئة التنفيذية للاتحاد المهني …

المادة 17

يتم حل الاتحاد المهني او تعديل نظامه الداخلي بقرار من اغلبية اعضاء الهيئات الادارية للنقابات العامة في هذا الاتحاد في اجتماع غير عادي تدعو له الهيئة التنفيذية للاتحاد المهني بأغلبية اعضائها.

المادة 18

على الاتحاد العام او أي اتحاد مهني تزويد مسجل النقابات في الوزارة بنسخة من الميزانية السنوية قبل الاول من نيسان من كل سنة مصدقة حسب الاصول من مدقق حسابات قانوني وللمسجل ان يطلب أي ايضاحات او كشوفات او بيانات يراها ضرورية.

اسأل مساعدك عن تنظيم شؤون الاتحاد العام لنقابات ا لعمال والاتحادات المهنية صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (110) من قانون العمل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية