التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4113، ص 1173
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4113ص 117316 نيسان 1996

يسمى هذا القانون (قانون العمل لسنة 1996)ويعمل به بعد مرور ستين يوماً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 1 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4113، ص 1173)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 1 ساري

من قانون العمل 8/1996

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1996 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
5 مبادئ قضائية
199620002005201020152020اليوم
1999
1999بعد 3 سنوات من صدوره

المادة 1: 5 مبادئ قضائية

  • مثل: قرار قضائي رقم 1147 لسنة 1999، تحت المادة 1

المبادئ القضائية 8

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1999 قرار قضائي رقم 1147 لسنة 1999 تحت المادة 1
اذا كانت طبيعة عمل العامل كسائق خارج نطاق المنزل فانه لا يقاس على خدم المنازل وبساتينها وطهاتها الذين ينحصر عملهم في نطاق المنزل ، ولا يعتبر السائق مستثنى من أحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 اضافة الى ان قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 الذي استخدم ال

قرار قضائي رقم 1147 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

1999 قرار قضائي رقم 2995 لسنة 1999 تحت المادة 1
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الادلة المطروحة ووزنها وتقديرها وترجيح بعضها على بعض وفي استخلاص ما ترى انه حق دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز ، الا انه يجوز الطعن بهذا التقدير اذا استندت المحكمة في قضائها الى ادلة لا وجود لها في اوراق ا

قرار قضائي رقم 2995 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

1999 قرار قضائي رقم 1439 لسنة 1999 تحت المادة 1
يعتبر فصل العامل من العمل تعسفيا بسبب مرضه واثناء اجازته المرضية فصلا تعسفيا ويستحق تبعا لذلك بدل الاشعار وبدل الاجازات السنوية وبدل الفصل التعسفي0

قرار قضائي رقم 1439 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

1999 قرار قضائي رقم 267 لسنة 1999 تحت المادة 1
انهاء خدمات العامل بداعي بلوغه سن الستين من عمره يعتبر فصلا تعسفيا طالما ان المدعي ( العامل) كان قد احتصل على حكم قضائي قبل فصله من العمل يتضمن تصحيح سنه ، ولم يكن وفقا لهذا الحكم قد بلغ سن الستين من العمر عند فصله من العمل، ولا يغير

قرار قضائي رقم 267 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

1999 قرار قضائي رقم 1142 لسنة 1999 تحت المادة 1
1-ان سبب المطالبة ببدل الاشعار ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الاجازات السنوية لا ينشأ الا من تاريخ فصل العامل من العمل وطالما ان المطالبة بهذه الحقوق نشأت في ظل قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 فيكون هو القانون الواجب التطبيق على هذه المطالبات اما بالنسبة

قرار قضائي رقم 1142 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

1998 قرار قضائي رقم 648 لسنة 1998 تحت المادة 1
اذا انتهى عمل المدعي لدى رب العمل في ظل قانون العمل الجديد رقم 8 لسنة 1996 فيتوجب تطبيق قانون العمل الجديد وليس القانون السابق الملغى باعتبار القانون الجديد اصلح للعامل وتمشيا مع قاعدة الاثر المباشر في تطبيق القانون.

قرار قضائي رقم 648 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

1998 قرار قضائي رقم 2280 لسنة 1998 تحت المادة 1
1- اذا انهيت خدمات العامل لبلوغه الستين من العمر واعيد استخدامه بعد تسوية حقوقه بموجب عقد محدد المدة فان علاقة العمل بين العامل ورب العمل هي علاقة عمل محددة المدة خلافا للمدة السابقة والمنتهية ولا تنسحب اثارها وشروطها للمدة السابقة وان استحقاق

قرار قضائي رقم 2280 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

1998 قرار قضائي رقم 2279 لسنة 1998 تحت المادة 1
1-توصل محكمتا الموضوع الى ان اجر المميز ضده هو ثمانية دنانير ومعدل اجره الشهري 240 دينارا هو امر موضوعي له اصله في البينات التي اخذت بها محكمة الموضوع وفقا للمادتين 33 و 34 من قانون البينات وغير خاضع لرقابة محكمة التمييز ما دام ان

قرار قضائي رقم 2279 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

تشريعات ذات صلة 14

كما يربطها LOB بهذه المادة.

سارية (7)

نظام مفتشي العمل رقم 56 لسنة 1996 · صادر بمقتضى المادة 7ساري
نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين رقم 36 لسنة 1997 · صادر بمقتضى المادة -12 -ساري
نظام شروط واجراءات الاضراب والاغلاق رقم 8 لسنة 1998 · صادر بمقتضى المادتين (135) و (140)ساري
نظام فئات عمال الزراعة الخاضعين لاحكام قانون العمل رقم 4 لسنة 2003 · صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (3)ساري
نظام تنظيم شؤون الاتحاد العام لنقابات العمال والاتحادات المهنية رقم 9 لسنة 2006 · صادر بمقتضى احكام المادة (110)ساري
نظام العاملين في المنازل وطهاتها وبساتيينها ومن في حكمهم رقم 90 لسنة 2009 · صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (3)ساري
نظام اللجنة الثلاثية لشؤون العمل رقم 21 لسنة 2010 · صادر بمقتضى المادة (43)ساري

غير سارية (7)

نظام الوقاية والسلامة من الآلات والماكنات الصناعية ومواقع العمل رقم 43 لسنة 1998 · صادر بمقتضى احكام الفقرة (ج) من المادة (85)غير ساري
تنظيم شؤون الاتحاد العام لنقابات ا لعمال والاتحادات المهنية رقم 44 لسنة 1998 · صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (110)غير ساري
نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات رقم 42 لسنة 1998 · صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (85)غير ساري
نظام تشكيل لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية رقم 7 لسنة 1998 · صادر بمقتضى المادة (85)غير ساري
نظام المكاتب الخاصة للتشغيل رقم 21 لسنة 1999 · صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (10)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية