الجريدة الرسميةالعدد 3368ص 4661 كانون الثاني 1986
أ- يكون للمركز مجلس ادارة يتم تشكيله على النحو التالي:-
1- الوزير: رئيسا.
2- الوكيل: نائبا للرئيس.
3- مدير المركز: عضوا ومقررا.
4- مدير معهد الادارة العامة:عضوا.
5- مدير مديرية المسجد الاقصى:عضوا.
6- مدير مديرية التأهيل والتدريب والاشراف التربوي في وزارة التربية والتعليم: عضوا.
7- رئيس قسم الدعوة والارشاد في كلية الشريعة في الجامعة الاردنية:عضوا.
8- مدير مديرية الوعظ والارشاد: عضوا.
9- مدير كلية العلوم الاسلامية: عضوا.
10- شخصان من المهتمين بشؤون الوعظ والارشاد يعينهما الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد: عضوين.
ب- يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه ويكون الاجتماع
الذي يعقده المجلس قانونيا اذا حضره ثلثا الاعضاء على أن يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم ويتخذ قراراته بالاجماع
او بأكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي كان قد صوت معه رئيس الجلسة.
ج- للمجلس ان يستدعي اي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليه دون ان يكون له حق
التصويت.