التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام مركز تأهيل الوعاظ والائمة/ صادر بمقتضى المادة 4 من قانون الوعظ والارشاد والخطابة والتدريس في المساجد رقم 7 لسنة 1986 رقم 19 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3368، ص 466
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3368ص 4661 كانون الثاني 1986

أ- يكون للمركز مجلس ادارة يتم تشكيله على النحو التالي:- 1- الوزير: رئيسا. 2- الوكيل: نائبا للرئيس. 3- مدير المركز: عضوا ومقررا. 4- مدير معهد الادارة العامة:عضوا. 5- مدير مديرية المسجد الاقصى:عضوا. 6- مدير مديرية التأهيل والتدريب والاشراف التربوي في وزارة التربية والتعليم: عضوا. 7- رئيس قسم الدعوة والارشاد في كلية الشريعة في الجامعة الاردنية:عضوا. 8- مدير مديرية الوعظ والارشاد: عضوا. 9- مدير كلية العلوم الاسلامية: عضوا. 10- شخصان من المهتمين بشؤون الوعظ والارشاد يعينهما الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد: عضوين. ب- يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه ويكون الاجتماع الذي يعقده المجلس قانونيا اذا حضره ثلثا الاعضاء على أن يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم ويتخذ قراراته بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي كان قد صوت معه رئيس الجلسة. ج- للمجلس ان يستدعي اي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليه دون ان يكون له حق التصويت.

الإحالة

المادة 6 من نظام مركز تأهيل الوعاظ والائمة/ صادر بمقتضى المادة 4 من قانون الوعظ والارشاد والخطابة والتدريس في المساجد رقم 7 لسنة 1986 رقم 19 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3368، ص 466)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية