المادة 82- أ- يحرر لكل جلسة محضر تفصيلي تبين فيه اسماء الغائبين بعذر أو بدون عذر ويدون فيه جميع اجراءات الجلسة
وما دار فيها أبحاث ومناقشات وما صدر من قرارات ويدون ملخص هذه المحاضر في سجل خاص ، ويوقع على المحاضر رئيس الجلسة
وأمين المجلس.
ب- عند الاقتراع بالنداء بالاسم يجب ان يضم المحضر اسماء الاعضاء الحاضرين وراي كل منهم
ج- يطبع المحضر التفصيلي ويوزع على النواب في مهلة خمسة عشر يوما على الاكثر
د- ينشر المحضر التفصيلي في ملحق الجريدة الرسمية بعد موافقة المجلس عليه
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 82من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 82 من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، ص 694)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.