المادة 84- جلسات المجلس علنية ، غير انه اذا طلبت الحكومة او تقدم خمسة نواب على الأاقل بطلب خطي أن تكون الجلسة
سرية تخلى قاعةالمجلس من الحضور من غير الوزراء والاعيان ويطرح الرئيس الطلب علىالمجلس للمداولة فيه فاذا أقره
تظل الجلسة سرية الى حين الانتهاء من الموضوع الذي طلب عقدها سرية لأجله.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 84من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 84 من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، ص 694)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.