المادة 10- أ- يتولى النائب الاول صلاحية رئيس المجلس واختصاصاته في حالة غيابه او تعذر قيامه بمهمته أو اشتراكه في
مناقشات المجلس أو عند بحث الاسئلة والاستجوابات والاقتراحات التي يقدمها الرئيس باعتباره نائباً في المجلس.
ب- يتولى النائب الثاني صلاحية رئيس المجلس واختصاصاته في حالة غياب الرئيس ونائبه الأول أو تعذر قيامهما بمهمتهما
او اشتراكهما في مناقشات المجلس او بحث الاسئلة والاستجوابات والاقتراحات التي يقدمانها باعتبارهما نائبين في المجلس.
ج- اذا تغيب الرئيس ونائباه أو تعذر عليهم القيام بمهامهم يتولى رئاسة المجلس اكبر الاعضاء الحاضرين سناً.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · مكتب المجلس ووظائفه
المادة 10من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 10 من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، ص 694)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.