المادة 11- أ- يتولى المساعدان ، باشراف الرئيس الأمور التالية:
1- مراقبة تحضير محاضر الجلسات وخلاصاتها
2- تحرير محاضر الجلسات السرية وخلاصاتها وتوقيعها
3- رصد نتائج الاقتراع في المجلس
4- قيد اسماء طالبي الكلام حسب ترتيب طلباتهم
5- الاشراف على الأمور المتعلقة بحفظ النظام اثناء الجلسات
6- القيام بما يطلبه منهما الرئيس تنفيذاً لاختصاصاته
ب- اذاتغيب المساعدان أو احدهما عن الجلسة يكلف الرئيس من النواب الحاضرين من يقوم بمهام الغائب.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · مكتب المجلس ووظائفه
المادة 11من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 11 من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، ص 694)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.