التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · مكتب المجلس ووظائفه

المادة 11من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 11- أ- يتولى المساعدان ، باشراف الرئيس الأمور التالية: 1- مراقبة تحضير محاضر الجلسات وخلاصاتها 2- تحرير محاضر الجلسات السرية وخلاصاتها وتوقيعها 3- رصد نتائج الاقتراع في المجلس 4- قيد اسماء طالبي الكلام حسب ترتيب طلباتهم 5- الاشراف على الأمور المتعلقة بحفظ النظام اثناء الجلسات 6- القيام بما يطلبه منهما الرئيس تنفيذاً لاختصاصاته ب- اذاتغيب المساعدان أو احدهما عن الجلسة يكلف الرئيس من النواب الحاضرين من يقوم بمهام الغائب.

الإحالة

المادة 11 من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، ص 694)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية