التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الفصل في الطعون

المادة 54من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 54- أ-يدعو رئيس المجلس كل لجنة في أول كل دورة عادية الى الاجتماع لتنتخب من بين أعضائها رئيساً ومقرراً. ب- يقوم رئيس اللجنة بتنظيم أعمالها وتحديد ابحاثها والدفاع عن قراراتها في المجلس. ج- يضع المقرر تقارير اللجنة عن القضايا المودعة لديها ويتولى شرح تلك التقارير والدفاع عنها عند مناقشتها في المجلس. د- يرأس المقرر اللجنة عند غياب الرئيس. هـ- يترأس رئيس المجلس اجتماع اي لجنة يحضره. و- يكلف رئيس المجلس أحد موظفي المجلس (على الاقل) للقيام بمهام أمين سر اللجنة يتولى ضبط وقائع جلساتها ومتابعة اجراءاتها الادارية.

الإحالة

المادة 54 من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، ص 694)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية