المادة 55- أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ، ويقوم المقرر بتوجيه الدعوة عند تعذر قيام الرئيس بمهامه بناء على تكليف
من هذا الأخير او من رئيس المجلس ، كما تجتمع اللجنة بناء على طلب يقدم لرئيس المجلس من ثلث اعضائها على الاقل.
ب- تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية ، بحضور اكثرية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس أو المقرر.
ج- يبلغ امين سر اللجنة اعضاءها بموعد الجلسة مرفقاً بنسخة من المشاريع والاقتراحات وسائر المعاملات المدرجة على
جدول الأعمال وذلك قبل الموعد المعين بيوم على الأقل.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · الفصل في الطعون
المادة 55من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 55 من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، ص 694)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.